الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆منال عوض: تنفيذ توصيات تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال 3 سنوات◆رئيس الوزراء العراقي يرد على بيان كتائب “سيد الشهداء”: لا سلاح خارج الدولة◆زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويتسبب في إصابة 20 شخصا واضطرابات في حركة القطارات◆حمادة هلال يعلن إجراء زوجته جراحة استئصال ورم خبيث◆رغم الفوز، لاعب ريال مدريد ينتقد أداء التحكيم أمام فالنسيا◆قائد فالنسيا ينتقد تعرضه للطرد أمام ريال مدريد◆اتحاد الكرة يكشف رد فعل حسام حسن بعد إبلاغه بالإقالة وحقيقة تدخل محمد صلاح في القرار (فيديو)◆إعلامية تكشف لغز غياب عدي الدباغ عن الزمالك .. وهذه حقيقة إصابة الركبة◆انخفاض الكندوز 17 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق◆سيلين ديون تستمتع بأغاني Metallica برفقة نجليها في لاس فيجاس◆أعلي سعر عيار ذهب في الصاغة الآن
السياسة

لحماية المجنى عليهم والأطفال.. ضمانات فرضها قانون الإجراءات الجنائية

فرض قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025، ضمانات لحماية المجنى عليهم خلال مرحلة التحقيق بما يضمن سلامتهم النفسية وقدرتهم على الإدلاء بأقوال صحيحة. نصت المادة (347) على حق سلطة التحقيق فى إيداع المجنى عليه…

فرض قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025، ضمانات لحماية المجنى عليهم خلال مرحلة التحقيق بما يضمن سلامتهم النفسية وقدرتهم على الإدلاء بأقوال صحيحة.

نصت المادة (347) على حق سلطة التحقيق فى إيداع المجنى عليه المصاب باضطراب نفسى أو عقلى داخل منشأة للصحة النفسية بشكل مؤقت لتلقى العلاج، وذلك إذا كان ضحية جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس. ويرتبط هذا الإجراء بقانون رعاية المريض النفسى لضمان احترام جميع الضوابط القانونية والإنسانية المتعلقة بالدخول الإلزامي.

كما نصت المادة (347 ) على أنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسى أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز السلطة التحقيق أن تصدر أمرا بإيداعه مؤقتا فى إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامى المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسى المشار إليه.

وتقضى المادة بأنه يجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجنى عليهم الأطفال فى أى جريمة استدعاء أحد ذوى الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجنى عليه سمعيا وبصريا، ويجوز أن يكون التسجيل سمعيا فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذى يحضر من ذويه، ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.

وأكدت المادة (348) من القانون حماية الأطفال خلال عملية التحقيق، إذ تسمح باستدعاء أحد ذوى الطفل أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور جلسة التحقيق، فضلا عن إمكانية تسجيل أقوال الطفل صوتيا أو بصريا وحفظها فى ملف القضية، بما يضمن عدم تكرار استجوابه مرارا.

يذكر أنه تقرر تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027 بدلًا من 1 أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة وقت إضافي لاستكمال استعدادات الجهات المعنية قبل دخول القانون حيز التنفيذ. وأكد مجلس النواب أن التأجيل يستهدف ضمان جاهزية المنظومة من الناحية التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts