الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 – 11 – 2026 في القاهرة والمحافظات◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆دراستان عالميتان تكشفان معدلات الإصابة الكلوية والوفاة لدى مرضى تشمّع الكبد◆منع المركبات وتحديد مسارات المشاة.. تعديلات مرورية بساحة محطة مصر لتطوير كوبري 6 أكتوبر◆كنا فين وبقينا فين.. من محدودية الرقعة الزراعية إلى استصلاح ملايين الأفدنة◆تشيلسي يطمح لتعميق جراح سندرلاند فى الدوري الإنجليزي◆ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الفاكهة ليلا؟◆رادار المرور يلتقط 1002 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة◆أذكار الصباح اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026.. أدعية تحفظ المسلم وتفتح أبواب الرزق◆منال عوض: تنفيذ توصيات تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال 3 سنوات◆رئيس الوزراء العراقي يرد على بيان كتائب “سيد الشهداء”: لا سلاح خارج الدولة◆زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويتسبب في إصابة 20 شخصا واضطرابات في حركة القطارات
السياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون تكريم الشهداء وضحايا العمليات الحربية

تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، إلى مجلس النواب والمتوقع مناقشته…

تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، إلى مجلس النواب والمتوقع مناقشته الأسبوع المقبل، عددا من التعديلات الهامة التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون بشأن تكريم الشهداء.

تعديلات قانون تكريم شهداء الوطن

وجاء نص التعديلات المقدمة فى مشروع القانون كالتالى:

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 7، وبنصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، النصوص الآتية:

مادة (7) الفقرة الأخيرة:

«ومع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه، ولا تسري أيضا على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.»

الإصابة بالعجز الجزئي

مادة (14) الفقرتان الثانية والثالثة:

«فإذا نشأ عن الإصابة بالعجز الجزئي جراء وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية عجز كلي مستديم، أو نشأ عن أيا منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون، أو أن يؤدي مبلغ هذا التعويض مخصوما منه ما تم صرفه خلال الفترة من 2018/3/12 وحتى تاريخ سريان هذا القانون، وذلك لمرة واحدة، على أن يسري ذلك على الحالات التي سبق وتم ضمها للصندوق.

ويكون إثبات نوع العجز وسببه ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.»

صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية

المادة الثانية

تضاف فقرة أخيرة للمادة 2، والمادة 16 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إليه، نصهما الآتي:

مادة (2) فقرة أخيرة:

«ويتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.»

مادة (16) فقرة أخيرة:

«ويحرم من الحصول على الحقوق الواردة في هذا القانون المستفيدون الصادر في شأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية، ويصدر قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام هذا القانون.»

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: فيتو

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts