الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆منال عوض: تنفيذ توصيات تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال 3 سنوات◆رئيس الوزراء العراقي يرد على بيان كتائب “سيد الشهداء”: لا سلاح خارج الدولة◆زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويتسبب في إصابة 20 شخصا واضطرابات في حركة القطارات◆حمادة هلال يعلن إجراء زوجته جراحة استئصال ورم خبيث◆رغم الفوز، لاعب ريال مدريد ينتقد أداء التحكيم أمام فالنسيا◆قائد فالنسيا ينتقد تعرضه للطرد أمام ريال مدريد◆اتحاد الكرة يكشف رد فعل حسام حسن بعد إبلاغه بالإقالة وحقيقة تدخل محمد صلاح في القرار (فيديو)◆إعلامية تكشف لغز غياب عدي الدباغ عن الزمالك .. وهذه حقيقة إصابة الركبة◆انخفاض الكندوز 17 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق◆سيلين ديون تستمتع بأغاني Metallica برفقة نجليها في لاس فيجاس◆أعلي سعر عيار ذهب في الصاغة الآن
السياسة

القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بعصا خشبية.. وهذه عقوبتهما

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين في كفر الشيخ، بالتعدي على آخر بالضرب، باستخدام عصي خشبية، وإحداث إصابته. وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد…

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين في كفر الشيخ، بالتعدي على آخر بالضرب، باستخدام عصي خشبية، وإحداث إصابته.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه، وتبين أنه مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة، ومقيم بدائرة مركز شرطة بيلا.

وبسؤاله؛ أقر بأنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، تعدى عليه شخصان بالضرب باستخدام عصي خشبية كانت بحوزتهما، وأحدثا إصابته المشار إليها؛ لقيامه بالإدلاء بشهادته لصالح طليق شقيقتهما.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما عاملان ومقيمان بذات الدائرة، كما تم بإرشادهما ضبط العصي الخشبية المستخدمة في التعدي.

وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ولذات السبب، واتُخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

المصدر: صدى البلد

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts