الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆دراستان عالميتان تكشفان معدلات الإصابة الكلوية والوفاة لدى مرضى تشمّع الكبد◆ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الفاكهة ليلا؟◆رادار المرور يلتقط 1002 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة◆أذكار الصباح اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026.. أدعية تحفظ المسلم وتفتح أبواب الرزق◆منال عوض: تنفيذ توصيات تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال 3 سنوات◆رئيس الوزراء العراقي يرد على بيان كتائب “سيد الشهداء”: لا سلاح خارج الدولة◆زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويتسبب في إصابة 20 شخصا واضطرابات في حركة القطارات◆حمادة هلال يعلن إجراء زوجته جراحة استئصال ورم خبيث◆رغم الفوز، لاعب ريال مدريد ينتقد أداء التحكيم أمام فالنسيا◆قائد فالنسيا ينتقد تعرضه للطرد أمام ريال مدريد◆اتحاد الكرة يكشف رد فعل حسام حسن بعد إبلاغه بالإقالة وحقيقة تدخل محمد صلاح في القرار (فيديو)
الدين

الإفتاء توضح كيفية التصرف بالآثار التي يجدها الإنسان في ملكه

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الآثار التي يُعثر عليها في الأراضي المصرية تُعد من الأموال العامة للدولة، ولا تدخل بحال من الأحوال في ملك الأفراد، بغض النظر عما إذا عُثر عليها في أراضٍ يملكونها ملكاً صحيحاً ومستقراً أو غير…

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الآثار التي يُعثر عليها في الأراضي المصرية تُعد من الأموال العامة للدولة، ولا تدخل بحال من الأحوال في ملك الأفراد، بغض النظر عما إذا عُثر عليها في أراضٍ يملكونها ملكاً صحيحاً ومستقراً أو غير ذلك.

وشددت الإفتاء في فتوى رسمية مفصلة على أنه لا يحق لمن وجد آثاراً أو تماثيل أثرية أثناء حفره في أرضه تملكها، أو حيازتها، أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، ويجب عليه شرعاً وقانوناً تسليمها فوراً إلى الجهات المختصة والمعنية بالدولة.

طبيعة الآثار ومفهوم «الركاز» فقهياً

وفي بيانها للتأصيل الفقهي، أوضحت دار الإفتاء أن الآثار تختلف عن مفهوم «الركاز» (وهو المال المدفون بفعل الجاهلية أو المخلوق في باطن الأرض)، نظراً لما تكتنفه من جهالة في المالك الأصلي وكونها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالهوية الوطنية والتاريخ الحضاري للأمة.

وأشارت الفتوى إلى أن الفقهاء نصُّوا على أن ما يتعلق بمقدرات الأمة والمصالح العامة التي يتضرر المجتمع بأكمله باحتكارها أو تملكها لأفراد معينين، يرجع أمره لولي الأمر (الدولة) لتنظيمه بما يحقق المصلحة العامة ويدفع المفاسد والتنازع والحرص على دماء الناس وأموالهم.

حكمة التشريع وقرارات ولي الأمر

وأكدت الإفتاء أن التشريع المصري، ممثلاً في قانون حماية الآثار (رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته)، وُضع استناداً إلى مقاصد الشريعة الإسلامية الرامية إلى تحقيق المصالح العظمى، والتي توجب تقديم المصلحة العامة والمتعدية على المصالح الخاصة. وتتمثل هذه المصالح في:

حفظ الهوية القومية والتراث الحضاري لمصر عبر العصور.

تعزيز الدخل القومي عبر تنشيط السياحة والمتاحف ودعم الاقتصاد الوطني.

سد ذرائع التناحر والخصومة والجرائم الناتجة عن الطمع والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وعليه، فإن طاعة ولي الأمر في القرارات التنظيمية التي لا تمثل معصية لله واجبة شرعاً؛ استناداً لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وجوب طاعة الأمير.

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts