الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆منال عوض: تنفيذ توصيات تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال 3 سنوات◆رئيس الوزراء العراقي يرد على بيان كتائب “سيد الشهداء”: لا سلاح خارج الدولة◆زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويتسبب في إصابة 20 شخصا واضطرابات في حركة القطارات◆حمادة هلال يعلن إجراء زوجته جراحة استئصال ورم خبيث◆رغم الفوز، لاعب ريال مدريد ينتقد أداء التحكيم أمام فالنسيا◆قائد فالنسيا ينتقد تعرضه للطرد أمام ريال مدريد◆اتحاد الكرة يكشف رد فعل حسام حسن بعد إبلاغه بالإقالة وحقيقة تدخل محمد صلاح في القرار (فيديو)◆إعلامية تكشف لغز غياب عدي الدباغ عن الزمالك .. وهذه حقيقة إصابة الركبة◆انخفاض الكندوز 17 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق◆سيلين ديون تستمتع بأغاني Metallica برفقة نجليها في لاس فيجاس◆أعلي سعر عيار ذهب في الصاغة الآن
السياسة

الكشف عن الدخل وخصم المستحقات.. إجراءات جديدة لاسترداد أموال صندوق دعم الأسرة

تضمن مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة ، والمحال من الحكومة لمجلس النواب ، آليات جديدة لمواجهة امتناع المحكوم عليهم عن سداد النفقات المستحقة. يأتي ذلك في إطار تعزيز قدرة الصندوق على استرداد الأموال التي سددها…

تضمن مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة ، والمحال من الحكومة لمجلس النواب ، آليات جديدة لمواجهة امتناع المحكوم عليهم عن سداد النفقات المستحقة.

يأتي ذلك في إطار تعزيز قدرة الصندوق على استرداد الأموال التي سددها نيابة عنهم، ويضمن جدية تنفيذ الأحكام القضائية.

ووضع المشروع آليات للتعامل مع المحكوم عليهم الذين يمتنعون عن سداد المبالغ المستحقة، بما يساعد الصندوق على استرداد ما أداه نيابة عنهم.

حيث نصت المادة 20، يجوز للصندوق طلب بيان بالدخل الحقيقي للمحكوم عليه من جهة عمله، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، ويشمل البيان ما يحصل عليه من أجر أساسي ومكمل ومتغير وحوافز وأرباح وبدلات وغيرها من المستحقات المالية.

وألزم المشروع جهات العمل بتقديم البيانات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ تسلم الطلب، مع قصر استخدامها على الغرض المحدد بالمادة.

وتتيح المادة 21، بناءً على طلب الصندوق، لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة المختصة إصدار أمر بمنع المحكوم عليه من السفر إذا امتنع عن السداد رغم قدرته عليه، كما تجيز تعليق استفادته من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها جهات حكومية محددة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي ينظمها المشروع.

خصم المستحقات من المرتبات والمعاشات

كما تضمنت المادة 23 تنظيم خصم المبالغ المستحقة من المرتبات والمعاشات وغيرها من الأموال التي يجوز الحجز عليها قانونًا، من خلال الجهات التي حددها المشروع، وذلك بناءً على طلب الصندوق مرفقًا به المستندات المطلوبة.

أما إذا كان المحكوم عليه لا يتقاضى راتبًا أو أجرًا أو معاشًا وما في حكمه، فتحدد المادة 24 آلية لإيداع المبالغ المستحقة في الحساب البنكي للصندوق أو أحد فروعه خلال الأسبوع الأول من كل شهر، متى كان الصندوق قد أدى هذه المبالغ نيابة عنه.

وتستهدف هذه الإجراءات وضع مسار أكثر تنظيمًا لاسترداد أموال الصندوق، بدلًا من اقتصار الأمر على صرف المبالغ للمستحقين دون وجود آليات واضحة للتحصيل .

المصدر: صدى البلد

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts