الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 – 11 – 2026 في القاهرة والمحافظات◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆دراستان عالميتان تكشفان معدلات الإصابة الكلوية والوفاة لدى مرضى تشمّع الكبد◆منع المركبات وتحديد مسارات المشاة.. تعديلات مرورية بساحة محطة مصر لتطوير كوبري 6 أكتوبر◆كنا فين وبقينا فين.. من محدودية الرقعة الزراعية إلى استصلاح ملايين الأفدنة◆تشيلسي يطمح لتعميق جراح سندرلاند فى الدوري الإنجليزي◆ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الفاكهة ليلا؟◆رادار المرور يلتقط 1002 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة◆أذكار الصباح اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026.. أدعية تحفظ المسلم وتفتح أبواب الرزق◆منال عوض: تنفيذ توصيات تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال 3 سنوات◆رئيس الوزراء العراقي يرد على بيان كتائب “سيد الشهداء”: لا سلاح خارج الدولة◆زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويتسبب في إصابة 20 شخصا واضطرابات في حركة القطارات
السياسة

لحماية المجنى عليهم والأطفال.. ضمانات فرضها قانون الإجراءات الجنائية

فرض قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025، ضمانات لحماية المجنى عليهم خلال مرحلة التحقيق بما يضمن سلامتهم النفسية وقدرتهم على الإدلاء بأقوال صحيحة. نصت المادة (347) على حق سلطة التحقيق فى إيداع المجنى عليه…

فرض قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025، ضمانات لحماية المجنى عليهم خلال مرحلة التحقيق بما يضمن سلامتهم النفسية وقدرتهم على الإدلاء بأقوال صحيحة.

نصت المادة (347) على حق سلطة التحقيق فى إيداع المجنى عليه المصاب باضطراب نفسى أو عقلى داخل منشأة للصحة النفسية بشكل مؤقت لتلقى العلاج، وذلك إذا كان ضحية جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس. ويرتبط هذا الإجراء بقانون رعاية المريض النفسى لضمان احترام جميع الضوابط القانونية والإنسانية المتعلقة بالدخول الإلزامي.

كما نصت المادة (347 ) على أنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسى أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز السلطة التحقيق أن تصدر أمرا بإيداعه مؤقتا فى إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامى المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسى المشار إليه.

وتقضى المادة بأنه يجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجنى عليهم الأطفال فى أى جريمة استدعاء أحد ذوى الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجنى عليه سمعيا وبصريا، ويجوز أن يكون التسجيل سمعيا فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذى يحضر من ذويه، ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.

وأكدت المادة (348) من القانون حماية الأطفال خلال عملية التحقيق، إذ تسمح باستدعاء أحد ذوى الطفل أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور جلسة التحقيق، فضلا عن إمكانية تسجيل أقوال الطفل صوتيا أو بصريا وحفظها فى ملف القضية، بما يضمن عدم تكرار استجوابه مرارا.

يذكر أنه تقرر تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027 بدلًا من 1 أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة وقت إضافي لاستكمال استعدادات الجهات المعنية قبل دخول القانون حيز التنفيذ. وأكد مجلس النواب أن التأجيل يستهدف ضمان جاهزية المنظومة من الناحية التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts