الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 – 11 – 2026 في القاهرة والمحافظات◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆دراستان عالميتان تكشفان معدلات الإصابة الكلوية والوفاة لدى مرضى تشمّع الكبد◆منع المركبات وتحديد مسارات المشاة.. تعديلات مرورية بساحة محطة مصر لتطوير كوبري 6 أكتوبر◆كنا فين وبقينا فين.. من محدودية الرقعة الزراعية إلى استصلاح ملايين الأفدنة◆تشيلسي يطمح لتعميق جراح سندرلاند فى الدوري الإنجليزي◆ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الفاكهة ليلا؟◆رادار المرور يلتقط 1002 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة◆أذكار الصباح اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026.. أدعية تحفظ المسلم وتفتح أبواب الرزق◆منال عوض: تنفيذ توصيات تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال 3 سنوات◆رئيس الوزراء العراقي يرد على بيان كتائب “سيد الشهداء”: لا سلاح خارج الدولة◆زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويتسبب في إصابة 20 شخصا واضطرابات في حركة القطارات
السياسة

ضبط 15 طن زيوت سيارات مغشوشة داخل مصنع بالشرقية..وهذه عقوبة الجريمة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى، من ضبط القائمين على إدارة مخزن "غير مرخص" لإنتاج وتعبئة زيوت السيارات كائن بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية. وضُبط بحوزتهم (15 طن زيوت سيارات…

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى، من ضبط القائمين على إدارة مخزن "غير مرخص" لإنتاج وتعبئة زيوت السيارات كائن بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية.

وضُبط بحوزتهم (15 طن زيوت سيارات مجهولة المصدر – 200 لتر زيوت سيارات "منتج نهائى" وتحمل علامات تجارية مقلدة ، ومصنعة بإستخدام خامات مجهولة المصدر – 1 طن مواد خام مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 2500 قطعة "مستلزمات إنتاج " مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية – خط إنتاج ) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

ونص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

المصدر: صدى البلد

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts