الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆منال عوض: تنفيذ توصيات تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال 3 سنوات◆رئيس الوزراء العراقي يرد على بيان كتائب “سيد الشهداء”: لا سلاح خارج الدولة◆زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويتسبب في إصابة 20 شخصا واضطرابات في حركة القطارات◆حمادة هلال يعلن إجراء زوجته جراحة استئصال ورم خبيث◆رغم الفوز، لاعب ريال مدريد ينتقد أداء التحكيم أمام فالنسيا◆قائد فالنسيا ينتقد تعرضه للطرد أمام ريال مدريد◆اتحاد الكرة يكشف رد فعل حسام حسن بعد إبلاغه بالإقالة وحقيقة تدخل محمد صلاح في القرار (فيديو)◆إعلامية تكشف لغز غياب عدي الدباغ عن الزمالك .. وهذه حقيقة إصابة الركبة◆انخفاض الكندوز 17 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق◆سيلين ديون تستمتع بأغاني Metallica برفقة نجليها في لاس فيجاس◆أعلي سعر عيار ذهب في الصاغة الآن
السياسة

قانون العمل الجديد ينظم ساعات العمل والراحة ويحدد أجر التشغيل الإضافي

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين، وحدد الحدود القصوى لساعات العمل اليومية والأسبوعية، إلى جانب تنظيم الراحة الأسبوعية والتشغيل الإضافي، بما يحدد الالتزامات الواقعة على أصحاب…

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين، وحدد الحدود القصوى لساعات العمل اليومية والأسبوعية، إلى جانب تنظيم الراحة الأسبوعية والتشغيل الإضافي، بما يحدد الالتزامات الواقعة على أصحاب الأعمال والحقوق المقررة للعاملين.

8 ساعات يوميًا و42 ساعة أسبوعيًا

ونص القانون على ألا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 42 ساعة أسبوعيًا، مع ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة راحة لا تقل عن ساعة، وألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة. كما حدد القانون ألا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها 10 ساعات يوميًا.

وأقر القانون حق كل عامل في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة، وذلك بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، مع إلزام صاحب العمل بوضع جدول يوضح يوم الراحة وساعات العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر داخل المنشأة.

ضوابط التشغيل الإضافي

وأجاز القانون التشغيل الإضافي لمواجهة الظروف الاستثنائية، مع منح العامل مقابلًا ماليًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية، بحيث لا يقل الأجر الإضافي عن 35% للساعة النهارية و70% للساعة الليلية، بما يضمن تعويض العامل عن العمل خارج ساعات العمل المعتادة.

كما حدد القانون بعض الفئات التي لا تسري عليها أحكام ساعات العمل الواردة في هذا الفصل، ومن بينها الوكيل المفوض، والعمال في الأعمال التجهيزية والتكميلية، وعمال الحراسة والنظافة، على أن يحدد الوزير المختص الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة إلى هذه الفئات.

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts