الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 – 11 – 2026 في القاهرة والمحافظات◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆دراستان عالميتان تكشفان معدلات الإصابة الكلوية والوفاة لدى مرضى تشمّع الكبد◆منع المركبات وتحديد مسارات المشاة.. تعديلات مرورية بساحة محطة مصر لتطوير كوبري 6 أكتوبر◆كنا فين وبقينا فين.. من محدودية الرقعة الزراعية إلى استصلاح ملايين الأفدنة◆تشيلسي يطمح لتعميق جراح سندرلاند فى الدوري الإنجليزي◆ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الفاكهة ليلا؟◆رادار المرور يلتقط 1002 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة◆أذكار الصباح اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026.. أدعية تحفظ المسلم وتفتح أبواب الرزق◆منال عوض: تنفيذ توصيات تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال 3 سنوات◆رئيس الوزراء العراقي يرد على بيان كتائب “سيد الشهداء”: لا سلاح خارج الدولة◆زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويتسبب في إصابة 20 شخصا واضطرابات في حركة القطارات
أخبار حوادث

هل يحق لجهة العمل إنذار الموظف بسبب الغياب 3 أيام؟ اعرف موقفك القانونى

هل يجوز لجهة العمل إرسال إنذار رسمي للموظف بسبب تغيبه عن العمل لمدة 3 أو 4 أو 5 أيام؟ وهل يحق للإدارة منعه من التوقيع في دفتر الحضور والانصراف بسبب الغياب؟ ومتى يصبح توجيه الإنذار إجراءً مطلوبًا قانونًا؟ حددت اللائحة…

هل يجوز لجهة العمل إرسال إنذار رسمي للموظف بسبب تغيبه عن العمل لمدة 3 أو 4 أو 5 أيام؟ وهل يحق للإدارة منعه من التوقيع في دفتر الحضور والانصراف بسبب الغياب؟ ومتى يصبح توجيه الإنذار إجراءً مطلوبًا قانونًا؟

حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في المادة 176، الضوابط المتعلقة بإنذار الموظف المنقطع عن العمل، حيث يرتبط الإنذار المنصوص عليه في هذه المادة بحالات الانقطاع التي تبلغ المدة المحددة قانونًا، وليس بمجرد الغياب لعدة أيام قليلة.

ووفقًا لهذه الضوابط، فإن عدم استكمال الموظف مدة 15 يومًا متصلة من الانقطاع لا يعني وجوب توجيه الإنذار المنصوص عليه في المادة المذكورة، مع ضرورة التفرقة بين هذا الإجراء وبين حق جهة العمل في إثبات الغياب واتخاذ الإجراءات الإدارية أو التأديبية المقررة قانونًا.

لكن هل يجوز منع الموظف من التوقيع بعد عودته للعمل؟

تُعد مسألة منع الموظف من إثبات حضوره مسألة مستقلة عن إنذارات الانقطاع، ولا يكفي الاستناد إلى المادة 176 وحدها لتقرير مشروعية المنع أو عدم مشروعيته، إذ يتطلب الأمر النظر في سبب الإجراء والسند القانوني الذي استندت إليه جهة الإدارة.

ويؤكد ذلك أهمية معرفة الموظف بحقوقه وواجباته الوظيفية، والتمييز بين الغياب الذي قد يترتب عليه جزاء إداري، والانقطاع الذي قد يؤدي إلى إنهاء الخدمة وفقًا للشروط والمدد القانونية.

وعدم وجوب الإنذار قبل مدة الانقطاع المقررة لا يعني أن الغياب القصير بلا أثر قانوني، ولا يثبت وحده عدم جواز منع التوقيع.

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts