الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆انخفاض الكندوز 17 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق◆منتخب السويس بتروجت يسعى لتجنب مفاجآت الكأس أمام دلفي.. اليوم◆اعرف سعر الدولار مقابل الجنيه بكام فى البنوك اليوم الأحد◆أسعار الذهب في البحرين تواجه ضغوط الدولار بعد بيانات الوظائف الأمريكية◆مقبرة عمرها 2800 عام تكشف أسرار استخدام القنب لدى السكيثيين◆استمرار اعتداءات المستوطنين فى الضفة الغربية ومنع مزارعين من قطف الزيتون◆حبس رئيس باراجواي السابق احتياطيًا داخل منشأة عسكرية .. لهذا السبب◆وظائف بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تعرف على الشروط والمؤهلات المطلوبة◆اليوم.. الإعلان عن الجهاز الفنى المعاون لعلى ماهر فى منتخب مصر◆التحريات تكشف القصة الكاملة لمقتل شاب أثناء محاولته فض مشاجرة في البساتين◆انخفاض لتر العباد، أسعار الزيت اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026◆موعد فتح باب الميركاتو الشتوي لأندية الدوري المصري
السياسة

الحبس والغرامة والإزالة.. عقوبات مخالفة ضوابط إقامة العائمات على نهر النيل

يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان…

يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

وحظر قانون الموارد المائية والرى، إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، وإقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل.

وبالنص في المادة 69، فإنه يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، ويحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة

ووفقا للمادة، يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام، ويحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار، كما لا يجوز إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.

وتحظر المادة أيضا، إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت.

وتنص المادة 126، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم من أحكام البنود أرقام (7،6،4،3،2،1) من المادة 69 وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة.

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts