الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆5 عادات بسيطة فى أكلك ويومك.. تحمى قلبك وتساعد على ضبط السكر والهضم◆مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يفرض قيودًا على دخول الخيام إلى قطاع غزة◆مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 – 11 – 2026 في القاهرة والمحافظات◆خبير استراتيجي: مصر تتجه لتصنيع المركبات المدنية والعسكرية لتقليل الاستيراد من الخارج◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆دراستان عالميتان تكشفان معدلات الإصابة الكلوية والوفاة لدى مرضى تشمّع الكبد◆منع المركبات وتحديد مسارات المشاة.. تعديلات مرورية بساحة محطة مصر لتطوير كوبري 6 أكتوبر◆كنا فين وبقينا فين.. من محدودية الرقعة الزراعية إلى استصلاح ملايين الأفدنة◆تشيلسي يطمح لتعميق جراح سندرلاند فى الدوري الإنجليزي◆ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الفاكهة ليلا؟◆رادار المرور يلتقط 1002 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة◆أذكار الصباح اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026.. أدعية تحفظ المسلم وتفتح أبواب الرزق
السياسة

10 ملايين جنيه غرامة.. كيف واجه القانون أنشطة الدفع غير المرخصة؟

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبات مشددة لمخالفة الضوابط المنظمة لتشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع دون الحصول على الترخيص اللازم، تصل إلى الحبس وغرامة قدرها 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع…

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبات مشددة لمخالفة الضوابط المنظمة لتشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع دون الحصول على الترخيص اللازم، تصل إلى الحبس وغرامة قدرها 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حالة العود، وذلك في إطار تنظيم أنشطة الدفع وحماية المتعاملين معها.

وحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .

ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

المصدر: صدى البلد

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts