الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆اعرف سعر الدولار مقابل الجنيه بكام فى البنوك اليوم الأحد◆أسعار الذهب في البحرين تواجه ضغوط الدولار بعد بيانات الوظائف الأمريكية◆مقبرة عمرها 2800 عام تكشف أسرار استخدام القنب لدى السكيثيين◆استمرار اعتداءات المستوطنين فى الضفة الغربية ومنع مزارعين من قطف الزيتون◆وظائف بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تعرف على الشروط والمؤهلات المطلوبة◆التحريات تكشف القصة الكاملة لمقتل شاب أثناء محاولته فض مشاجرة في البساتين◆اليوم، فصل جديد في دعوى عدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم◆دماء الوفاء التي لم تجف، الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد ماركيانوس ومرقوريوس◆هجوم يستهدف سفينة شحن فى خليج عمان◆قبل ما تبوّظي شنطتك الجلد.. 5 أخطاء لازم تبطليها والطرق الصحيحة لتخزينها◆مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات◆هدوء في سوق الصاغة.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 عند 6210 جنيهات
أخبار حوادث

وزير العدل يلغي صفة مأموري الضبط القضائي عن بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة

أصدر المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل القرار رقم 4039 لسنة 2026، بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ونص القرار، الصادر بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون…

أصدر المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل القرار رقم 4039 لسنة 2026، بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ونص القرار، الصادر بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، على إلغاء القرار السابق رقم 1074 لسنة 2026، بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض العاملين بالجهاز.

وجاء القرار بناءً على قرار وزير العدل رقم 1074 لسنة 2026، وقرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

تعرف على مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي

عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

منح العاملين صفة مأمورى الضبط القضائى

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

1

نص القرار

2

نص القرار

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts