الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 – 11 – 2026 في القاهرة والمحافظات◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆دراستان عالميتان تكشفان معدلات الإصابة الكلوية والوفاة لدى مرضى تشمّع الكبد◆منع المركبات وتحديد مسارات المشاة.. تعديلات مرورية بساحة محطة مصر لتطوير كوبري 6 أكتوبر◆كنا فين وبقينا فين.. من محدودية الرقعة الزراعية إلى استصلاح ملايين الأفدنة◆تشيلسي يطمح لتعميق جراح سندرلاند فى الدوري الإنجليزي◆ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الفاكهة ليلا؟◆رادار المرور يلتقط 1002 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة◆أذكار الصباح اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026.. أدعية تحفظ المسلم وتفتح أبواب الرزق◆منال عوض: تنفيذ توصيات تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال 3 سنوات◆رئيس الوزراء العراقي يرد على بيان كتائب “سيد الشهداء”: لا سلاح خارج الدولة◆زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويتسبب في إصابة 20 شخصا واضطرابات في حركة القطارات
السياسة

في واقعة الاعتداء على شاب داخل منزله في قليوب.. هذه عقوبة المتهمين

تحول خلاف بسبب إتلاف كاميرات مراقبة إلى واقعة اعتداء جماعي أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول عدد من الأشخاص وهم يقتادون شابًا مجردًا من ملابسه العلوية من داخل مسكنه، ويتعدون…

تحول خلاف بسبب إتلاف كاميرات مراقبة إلى واقعة اعتداء جماعي أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول عدد من الأشخاص وهم يقتادون شابًا مجردًا من ملابسه العلوية من داخل مسكنه، ويتعدون عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، في واقعة شهدتها دائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة عندما توجه شاب يعاني من اضطرابات نفسية إلى منزل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وأقدم على إحداث تلفيات بكاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل، دون وجود خلافات سابقة بينه وبين صاحبه.

لكن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، إذ استعان صاحب المنزل بستة أشخاص آخرين، وتوجهوا إلى الشاب، واقتادوه عنوة من مسكنه، واعتدوا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية متفرقة، فيما أصيب أحد أفراد الطرف الثاني أيضًا بجرح قطعي.

ضبط المتهمين

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جانبًا من الواقعة، ظهر خلاله عدد من الأشخاص وهم يقتادون الشاب مجردًا من ملابسه العلوية ويتعدون عليه، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والاستياء.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الفيديو، وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت يوم 29 أكتوبر الماضي، كما تبين تلقي قسم شرطة قليوب بلاغًا من شقيق الشاب المصاب، يتضرر فيه من تعدي المتهمين على شقيقه وإحداث إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وتبين أن 4 من المتهمين لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء بإرشاد أفراد الطرف الثاني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

المصدر: صدى البلد

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts