الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 – 11 – 2026 في القاهرة والمحافظات◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆دراستان عالميتان تكشفان معدلات الإصابة الكلوية والوفاة لدى مرضى تشمّع الكبد◆منع المركبات وتحديد مسارات المشاة.. تعديلات مرورية بساحة محطة مصر لتطوير كوبري 6 أكتوبر◆كنا فين وبقينا فين.. من محدودية الرقعة الزراعية إلى استصلاح ملايين الأفدنة◆تشيلسي يطمح لتعميق جراح سندرلاند فى الدوري الإنجليزي◆ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الفاكهة ليلا؟◆رادار المرور يلتقط 1002 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة◆أذكار الصباح اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026.. أدعية تحفظ المسلم وتفتح أبواب الرزق◆منال عوض: تنفيذ توصيات تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال 3 سنوات◆رئيس الوزراء العراقي يرد على بيان كتائب “سيد الشهداء”: لا سلاح خارج الدولة◆زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويتسبب في إصابة 20 شخصا واضطرابات في حركة القطارات
السياسة

العلاج الكهربائي.. متى يُسمح بإجرائه للمريض دون موافقته؟

وضع قانون رعاية المريض النفسي ضوابط محددة لاستخدام العلاج الكهربائي، باعتباره أحد الأساليب العلاجية المستخدمة في بعض الحالات النفسية، واشترط ضمان سلامة المريض والحفاظ على حقه في اتخاذ قرار مستنير بشأن تلقي العلاج، مع…

وضع قانون رعاية المريض النفسي ضوابط محددة لاستخدام العلاج الكهربائي، باعتباره أحد الأساليب العلاجية المستخدمة في بعض الحالات النفسية، واشترط ضمان سلامة المريض والحفاظ على حقه في اتخاذ قرار مستنير بشأن تلقي العلاج، مع إتاحة استثناءات محددة للحالات التي تستدعي التدخل رغم رفضه.

مخدر عام وموافقة كتابية قبل العلاج الكهربائي

ونصت المادة 30 من قانون رعاية المريض النفسي على أنه لا يجوز إجراء العلاج الكهربائى اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازما لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل.

القانون ينظم مزاولة مهنة العلاج النفسي

وفي سياق آخر، أجاز القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، لمن أمضي في ممارسة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات على الأقل وقت العمل بهذا التعديل، ولا تتوافر لديه الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسي وفقًا لأحكامه أن يتقدم إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا التعديل لتنظر في الترخيص له بالاستمرار في مزاولة مهنة العلاج النفسي بعد التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها، ومن كفاءته العلمية والعملية لممارسة هذا النوع من العلاج.

وفيما يخص من لم يستكمل مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها سنتان لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا التعديل، خاصة وان القانون يهدف للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا فى ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.

حماية حقوق المرضى ومواكبة تطورات العلاج

ويهدف قانون رعاية المريض النفسي إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل التطورات التي شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وما صاحبها من اعتراف المجتمع الدولي بهذه التطورات ودعمها، باعتبار أن مهنة المعالج النفسي من المهن الضرورية، وهو ما جعل تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts