الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆منال عوض: تنفيذ توصيات تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال 3 سنوات◆رئيس الوزراء العراقي يرد على بيان كتائب “سيد الشهداء”: لا سلاح خارج الدولة◆زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويتسبب في إصابة 20 شخصا واضطرابات في حركة القطارات◆حمادة هلال يعلن إجراء زوجته جراحة استئصال ورم خبيث◆رغم الفوز، لاعب ريال مدريد ينتقد أداء التحكيم أمام فالنسيا◆قائد فالنسيا ينتقد تعرضه للطرد أمام ريال مدريد◆اتحاد الكرة يكشف رد فعل حسام حسن بعد إبلاغه بالإقالة وحقيقة تدخل محمد صلاح في القرار (فيديو)◆إعلامية تكشف لغز غياب عدي الدباغ عن الزمالك .. وهذه حقيقة إصابة الركبة◆انخفاض الكندوز 17 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق◆سيلين ديون تستمتع بأغاني Metallica برفقة نجليها في لاس فيجاس◆أعلي سعر عيار ذهب في الصاغة الآن
السياسة

4 حالات تضع إعلانات الطرق واللافتات خارج اشتراطات الترخيص.. والقانون يحدد الاستثناءات

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة 4 حالات يجوز فيها وضع الإعلانات أو اللافتات دون الحصول على ترخيص، وذلك وفقا لضوابط المادة 7 من القانون رقم 208 لسنة 2020، التي استثنت إعلانات العقارات وبعض الإعلانات الصادرة عن…

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة 4 حالات يجوز فيها وضع الإعلانات أو اللافتات دون الحصول على ترخيص، وذلك وفقا لضوابط المادة 7 من القانون رقم 208 لسنة 2020، التي استثنت إعلانات العقارات وبعض الإعلانات الصادرة عن السلطة العامة ولافتات الجهات غير الهادفة للربح والمناسبات العامة.

إعلانات العقارات والجهات العامة ضمن الاستثناءات

وتنص المادة 7 من قانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة على أنه يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

1- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

2- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضى بها القانون.

3- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

4- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

مخالفة الضوابط تعرض الإعلان للإزالة على نفقة صاحبه

ورغم الإعفاء من الحصول على الترخيص في الحالات الأربع، فإن القانون ألزم واضعي الإعلانات واللافتات بالالتزام بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، ونص على أنه:

"وفى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز وفى حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة وفى حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإدارى."

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts