الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 – 11 – 2026 في القاهرة والمحافظات◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆دراستان عالميتان تكشفان معدلات الإصابة الكلوية والوفاة لدى مرضى تشمّع الكبد◆منع المركبات وتحديد مسارات المشاة.. تعديلات مرورية بساحة محطة مصر لتطوير كوبري 6 أكتوبر◆كنا فين وبقينا فين.. من محدودية الرقعة الزراعية إلى استصلاح ملايين الأفدنة◆تشيلسي يطمح لتعميق جراح سندرلاند فى الدوري الإنجليزي◆ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الفاكهة ليلا؟◆رادار المرور يلتقط 1002 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة◆أذكار الصباح اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026.. أدعية تحفظ المسلم وتفتح أبواب الرزق◆منال عوض: تنفيذ توصيات تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال 3 سنوات◆رئيس الوزراء العراقي يرد على بيان كتائب “سيد الشهداء”: لا سلاح خارج الدولة◆زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويتسبب في إصابة 20 شخصا واضطرابات في حركة القطارات
السياسة

الحبس والغرامة لمخالفي بيانات نزلاء الفنادق.. اعرف ما يلزم بقانون المنشآت السياحية

ألزم قانون المنشآت الفندقية والسياحية مستغلي الفنادق والمسؤولين عن إدارتها بإخطار الوزارة المختصة ببيانات النزلاء شهريا، مع ضرورة مطابقة هذه البيانات للكشوف اليومية المرسلة إلى إدارة شرطة السياحة، وقرر عقوبة الحبس…

ألزم قانون المنشآت الفندقية والسياحية مستغلي الفنادق والمسؤولين عن إدارتها بإخطار الوزارة المختصة ببيانات النزلاء شهريا، مع ضرورة مطابقة هذه البيانات للكشوف اليومية المرسلة إلى إدارة شرطة السياحة، وقرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين حال مخالفة هذا الالتزام.

إخطار شهري ببيانات النزلاء

ونصت المادة 22 من القانون على أنه على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر، بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.

الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه

وحددت المادة 40 من قانون المنشآت الفندقية والسياحية عقوبة مخالفة هذا الالتزام، حيث تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 22 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts