الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 – 11 – 2026 في القاهرة والمحافظات◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆دراستان عالميتان تكشفان معدلات الإصابة الكلوية والوفاة لدى مرضى تشمّع الكبد◆منع المركبات وتحديد مسارات المشاة.. تعديلات مرورية بساحة محطة مصر لتطوير كوبري 6 أكتوبر◆كنا فين وبقينا فين.. من محدودية الرقعة الزراعية إلى استصلاح ملايين الأفدنة◆تشيلسي يطمح لتعميق جراح سندرلاند فى الدوري الإنجليزي◆ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الفاكهة ليلا؟◆رادار المرور يلتقط 1002 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة◆أذكار الصباح اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026.. أدعية تحفظ المسلم وتفتح أبواب الرزق◆منال عوض: تنفيذ توصيات تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال 3 سنوات◆رئيس الوزراء العراقي يرد على بيان كتائب “سيد الشهداء”: لا سلاح خارج الدولة◆زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويتسبب في إصابة 20 شخصا واضطرابات في حركة القطارات
السياسة

القبض على رجل وسيدة تعدّيا بالضرب على حارس عقار بالسويس.. وهذه عقوبتهما

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات وبصحبتها آخر بالتعدّى بالضرب على حارس عقار بالسويس . بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 نوفمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين…

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات وبصحبتها آخر بالتعدّى بالضرب على حارس عقار بالسويس .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 نوفمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين بالسويس من (حارس عقار – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من إحدى السيدات لقيامها بالتعدى عليه بالضرب لرفضه إستخدامها المصعد الخاص بالعقار محل عمله تنفيذاً لقرار إتحاد ملاك ذات العقار .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقها الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل) والشخص الظاهر صحبتها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

المصدر: صدى البلد

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts