الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆5 عادات بسيطة فى أكلك ويومك.. تحمى قلبك وتساعد على ضبط السكر والهضم◆مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يفرض قيودًا على دخول الخيام إلى قطاع غزة◆مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 – 11 – 2026 في القاهرة والمحافظات◆خبير استراتيجي: مصر تتجه لتصنيع المركبات المدنية والعسكرية لتقليل الاستيراد من الخارج◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆دراستان عالميتان تكشفان معدلات الإصابة الكلوية والوفاة لدى مرضى تشمّع الكبد◆منع المركبات وتحديد مسارات المشاة.. تعديلات مرورية بساحة محطة مصر لتطوير كوبري 6 أكتوبر◆كنا فين وبقينا فين.. من محدودية الرقعة الزراعية إلى استصلاح ملايين الأفدنة◆تشيلسي يطمح لتعميق جراح سندرلاند فى الدوري الإنجليزي◆ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الفاكهة ليلا؟◆رادار المرور يلتقط 1002 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة◆أذكار الصباح اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026.. أدعية تحفظ المسلم وتفتح أبواب الرزق
السياسة

تعرف على من شملهم اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالقانون

شمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على الشروط والضوابط التي من شأنها استحقاق المعاش والتعويضات التي قد يحصل عليها المؤمن عليه من الموظفين والعاملين وكل الفئات الخاضعة…

شمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على الشروط والضوابط التي من شأنها استحقاق المعاش والتعويضات التي قد يحصل عليها المؤمن عليه من الموظفين والعاملين وكل الفئات الخاضعة لأحكام القانون، وتفاصيل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

جاءت المادة "19" من القانون بتحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقا لما يأتي:

1 – بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولا وهم العاملين لدى الغير:

– الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع "12%" من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريا.

– الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع "9%" من أجره شهريا.

12- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا وهم أصحاب الأعمال والعاملين المصريين في الخارج، بواقع "21%" من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3 – بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا "العمالة غير المنتظمة":

(أ) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع "9%" من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

(ب) مساهمة الخزانة العامة بواقع "12%" من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة "1%" وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26% .

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts