الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 – 11 – 2026 في القاهرة والمحافظات◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆دراستان عالميتان تكشفان معدلات الإصابة الكلوية والوفاة لدى مرضى تشمّع الكبد◆منع المركبات وتحديد مسارات المشاة.. تعديلات مرورية بساحة محطة مصر لتطوير كوبري 6 أكتوبر◆كنا فين وبقينا فين.. من محدودية الرقعة الزراعية إلى استصلاح ملايين الأفدنة◆تشيلسي يطمح لتعميق جراح سندرلاند فى الدوري الإنجليزي◆ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الفاكهة ليلا؟◆رادار المرور يلتقط 1002 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة◆أذكار الصباح اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026.. أدعية تحفظ المسلم وتفتح أبواب الرزق◆منال عوض: تنفيذ توصيات تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال 3 سنوات◆رئيس الوزراء العراقي يرد على بيان كتائب “سيد الشهداء”: لا سلاح خارج الدولة◆زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويتسبب في إصابة 20 شخصا واضطرابات في حركة القطارات
السياسة

الحبس سنتين وغرامة 5 ملايين.. عقوبات استخراج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

فرض قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 عقوبات رادعة لمواجهة استخراج خامات المناجم والمحاجر والأملاح دون الحصول على ترخيص، أو تجاوز المرخص لهم حدود المساحات المصرح بالعمل فيها، واضعًا ضوابط قانونية لحماية الثروات…

فرض قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 عقوبات رادعة لمواجهة استخراج خامات المناجم والمحاجر والأملاح دون الحصول على ترخيص، أو تجاوز المرخص لهم حدود المساحات المصرح بالعمل فيها، واضعًا ضوابط قانونية لحماية الثروات المعدنية من الاستغلال غير المشروع. وتتنوع العقوبات بين الحبس والغرامات المالية التي تصل إلى 5 ملايين جنيه، مع تشديدها في حالة تكرار الجريمة، فضلًا عن مصادرة الخامات المضبوطة والأدوات والآلات المستخدمة، وإلزام المخالفين برد مثلي قيمة الخامات المستخرجة.

حزمة من العقوبات نصها قانون رقم 198 لسنة 2014

ينص قانون رقم 198 لسنة 2014 المعنى بإصدار قانون الثروة المعدنية، على حزمة من العقوبات بشأن استخرج أي مادة خامة من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.

وقد نص القانون على أن "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تكرار الجريمة.

ويعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.

ويُعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجريه من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts