الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆منال عوض: تنفيذ توصيات تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال 3 سنوات◆رئيس الوزراء العراقي يرد على بيان كتائب “سيد الشهداء”: لا سلاح خارج الدولة◆زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويتسبب في إصابة 20 شخصا واضطرابات في حركة القطارات◆حمادة هلال يعلن إجراء زوجته جراحة استئصال ورم خبيث◆رغم الفوز، لاعب ريال مدريد ينتقد أداء التحكيم أمام فالنسيا◆قائد فالنسيا ينتقد تعرضه للطرد أمام ريال مدريد◆اتحاد الكرة يكشف رد فعل حسام حسن بعد إبلاغه بالإقالة وحقيقة تدخل محمد صلاح في القرار (فيديو)◆إعلامية تكشف لغز غياب عدي الدباغ عن الزمالك .. وهذه حقيقة إصابة الركبة◆انخفاض الكندوز 17 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق◆سيلين ديون تستمتع بأغاني Metallica برفقة نجليها في لاس فيجاس◆أعلي سعر عيار ذهب في الصاغة الآن
السياسة

ضبط الحيوانات الخطرة والكلاب المخالفة.. متى يجوز التحفظ عليها وفقا للقانون؟

وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط للتعامل مع الحيوانات التي يتم ضبطها بالمخالفة لأحكامه، ونظم إجراءات التحفظ عليها وإيداعها في أماكن الإيواء والعزل، كما حدد حالات التصالح في بعض الجرائم المرتبطة…

وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط للتعامل مع الحيوانات التي يتم ضبطها بالمخالفة لأحكامه، ونظم إجراءات التحفظ عليها وإيداعها في أماكن الإيواء والعزل، كما حدد حالات التصالح في بعض الجرائم المرتبطة بالقانون والمبالغ المالية المستحقة بحسب المرحلة التي وصلت إليها الدعوى الجنائية.

التحفظ على الحيوانات المخالفة وإيداعها أماكن الإيواء

ونصت المادة 24 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون، وفي الأحوال التي يضبط فيها مأمور الضبط القضائي أيا من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة، وتودع بقرار من النيابة العامة في أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك.

وتتخذ التدابير المناسبة بشأن الحيوانات المضبوطة على نفقة المخالف، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة.

3 حالات للتصالح في الجرائم المنصوص عليها بالقانون

وفيما يتعلق بالتصالح، أجازت المادة 18 من القانون التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15 و16، في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالي:

1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية

وأوضحت المادة أن التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts