الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 – 11 – 2026 في القاهرة والمحافظات◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆دراستان عالميتان تكشفان معدلات الإصابة الكلوية والوفاة لدى مرضى تشمّع الكبد◆منع المركبات وتحديد مسارات المشاة.. تعديلات مرورية بساحة محطة مصر لتطوير كوبري 6 أكتوبر◆كنا فين وبقينا فين.. من محدودية الرقعة الزراعية إلى استصلاح ملايين الأفدنة◆تشيلسي يطمح لتعميق جراح سندرلاند فى الدوري الإنجليزي◆ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الفاكهة ليلا؟◆رادار المرور يلتقط 1002 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة◆أذكار الصباح اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026.. أدعية تحفظ المسلم وتفتح أبواب الرزق◆منال عوض: تنفيذ توصيات تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال 3 سنوات◆رئيس الوزراء العراقي يرد على بيان كتائب “سيد الشهداء”: لا سلاح خارج الدولة◆زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويتسبب في إصابة 20 شخصا واضطرابات في حركة القطارات
السياسة

قانون الثروة المعدنية يفتح أبواب الاستثمار أمام المشروعات التعدينية الجادة

وضع قانون الثروة المعدنية إطارًا قانونيًا لتنظيم الاستثمار في قطاع التعدين، من خلال إتاحة طرح مناطق جديدة للبحث والاستغلال، وتحديد إجراءات إصدار التراخيص والضوابط الفنية اللازمة، بما يفتح المجال أمام المستثمرين الجادين…

وضع قانون الثروة المعدنية إطارًا قانونيًا لتنظيم الاستثمار في قطاع التعدين، من خلال إتاحة طرح مناطق جديدة للبحث والاستغلال، وتحديد إجراءات إصدار التراخيص والضوابط الفنية اللازمة، بما يفتح المجال أمام المستثمرين الجادين للاستفادة من الثروات المعدنية المصرية، ويضمن تنظيم عمليات البحث والاستغلال وفقًا لشروط وضمانات محددة بالقانون ولائحته التنفيذية.

وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة للقانون أنه للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المختصة، بحسب الأحوال، دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التى صدرت لهم.

وولت المادة "4" من القانون الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها والتى تتولى استغلالها بذاتها بموافقة مجلس الوزراء، طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللهيئة الحق فى حجز المناطق التى ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بذاتها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts