الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 – 11 – 2026 في القاهرة والمحافظات◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆دراستان عالميتان تكشفان معدلات الإصابة الكلوية والوفاة لدى مرضى تشمّع الكبد◆منع المركبات وتحديد مسارات المشاة.. تعديلات مرورية بساحة محطة مصر لتطوير كوبري 6 أكتوبر◆كنا فين وبقينا فين.. من محدودية الرقعة الزراعية إلى استصلاح ملايين الأفدنة◆تشيلسي يطمح لتعميق جراح سندرلاند فى الدوري الإنجليزي◆ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الفاكهة ليلا؟◆رادار المرور يلتقط 1002 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة◆أذكار الصباح اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026.. أدعية تحفظ المسلم وتفتح أبواب الرزق◆منال عوض: تنفيذ توصيات تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال 3 سنوات◆رئيس الوزراء العراقي يرد على بيان كتائب “سيد الشهداء”: لا سلاح خارج الدولة◆زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويتسبب في إصابة 20 شخصا واضطرابات في حركة القطارات
السياسة

قانون العمل الجديد ينظم ساعات العمل والراحة ويحدد أجر التشغيل الإضافي

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين، وحدد الحدود القصوى لساعات العمل اليومية والأسبوعية، إلى جانب تنظيم الراحة الأسبوعية والتشغيل الإضافي، بما يحدد الالتزامات الواقعة على أصحاب…

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين، وحدد الحدود القصوى لساعات العمل اليومية والأسبوعية، إلى جانب تنظيم الراحة الأسبوعية والتشغيل الإضافي، بما يحدد الالتزامات الواقعة على أصحاب الأعمال والحقوق المقررة للعاملين.

8 ساعات يوميًا و42 ساعة أسبوعيًا

ونص القانون على ألا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 42 ساعة أسبوعيًا، مع ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة راحة لا تقل عن ساعة، وألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة. كما حدد القانون ألا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها 10 ساعات يوميًا.

وأقر القانون حق كل عامل في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة، وذلك بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، مع إلزام صاحب العمل بوضع جدول يوضح يوم الراحة وساعات العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر داخل المنشأة.

ضوابط التشغيل الإضافي

وأجاز القانون التشغيل الإضافي لمواجهة الظروف الاستثنائية، مع منح العامل مقابلًا ماليًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية، بحيث لا يقل الأجر الإضافي عن 35% للساعة النهارية و70% للساعة الليلية، بما يضمن تعويض العامل عن العمل خارج ساعات العمل المعتادة.

كما حدد القانون بعض الفئات التي لا تسري عليها أحكام ساعات العمل الواردة في هذا الفصل، ومن بينها الوكيل المفوض، والعمال في الأعمال التجهيزية والتكميلية، وعمال الحراسة والنظافة، على أن يحدد الوزير المختص الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة إلى هذه الفئات.

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts