الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 – 11 – 2026 في القاهرة والمحافظات◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆دراستان عالميتان تكشفان معدلات الإصابة الكلوية والوفاة لدى مرضى تشمّع الكبد◆منع المركبات وتحديد مسارات المشاة.. تعديلات مرورية بساحة محطة مصر لتطوير كوبري 6 أكتوبر◆كنا فين وبقينا فين.. من محدودية الرقعة الزراعية إلى استصلاح ملايين الأفدنة◆تشيلسي يطمح لتعميق جراح سندرلاند فى الدوري الإنجليزي◆ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الفاكهة ليلا؟◆رادار المرور يلتقط 1002 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة◆أذكار الصباح اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026.. أدعية تحفظ المسلم وتفتح أبواب الرزق◆منال عوض: تنفيذ توصيات تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال 3 سنوات◆رئيس الوزراء العراقي يرد على بيان كتائب “سيد الشهداء”: لا سلاح خارج الدولة◆زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويتسبب في إصابة 20 شخصا واضطرابات في حركة القطارات
السياسة

تعرف على مدة اتفاقات العمل فى القانون الجديد وموعد تجديدها

حدد قانون العمل الجديد ضوابط إبرام اتفاقيات العمل الجماعية ومدد سريانها وإجراءات تجديدها ونفاذها، بما ينظم العلاقة بين أطراف الاتفاقية ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا للالتزام ببنودها، مع ضمان عدم مخالفة أحكامها للقانون…

حدد قانون العمل الجديد ضوابط إبرام اتفاقيات العمل الجماعية ومدد سريانها وإجراءات تجديدها ونفاذها، بما ينظم العلاقة بين أطراف الاتفاقية ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا للالتزام ببنودها، مع ضمان عدم مخالفة أحكامها للقانون.

ونصت المادة (199) على ألا تزيد مدة الاتفاقية الجماعية على 3 سنوات، أو المدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فيما ألزمت المادة (201) بأن تكون الاتفاقية مكتوبة باللغة العربية، بما يضمن وضوح بنودها وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.

وفيما يتعلق بتجديد الاتفاقيات، أوجبت المادة (202) على طرفي الاتفاقية التفاوض بشأن تجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر، بما يتيح الفرصة للتوافق على استمرار العمل بأحكامها أو الاتفاق على تعديل بنودها وفقًا لما يتفق عليه الطرفان.

وحدد القانون إجراءات نفاذ الاتفاقية الجماعية، حيث نصت المادة (203) على أن تصبح نافذة بعد التوقيع عليها وإيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة لقيدها، كما أجازت المادة (204) اللجوء إلى المحكمة العمالية حال رفض الجهة الإدارية قيد الاتفاقية.

وألزم القانون صاحب العمل، بموجب المادة (205)، بوضع الاتفاقية في مكان ظاهر بمقر العمل، بما يتيح للعاملين الاطلاع على أحكامها ومعرفة الحقوق والالتزامات التي تنظم علاقات العمل الجماعية.

كما أجازت المادة (206) انضمام أطراف من غير الموقعين الأصليين إلى الاتفاقية، بموجب اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام، فيما ألزمت المادة (207) الجهة الإدارية المختصة بالتأشير في السجل بكل ما يطرأ على الاتفاقية من تجديد أو انضمام.

وفي سياق ضمان الالتزام بالقواعد القانونية، أكدت المادة (200) بطلان كل نص في الاتفاقية يخالف القانون، كما قررت أنه إذا تعارض نص في عقد العمل الفردي مع أحكام الاتفاقية الجماعية، يُطبق النص الأكثر فائدة للعامل، بما يرسخ الحماية القانونية للعامل عند وجود تعارض بين الأحكام المنظمة لعلاقة العمل.

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts