الأحد، 8 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆5 عادات بسيطة فى أكلك ويومك.. تحمى قلبك وتساعد على ضبط السكر والهضم◆مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يفرض قيودًا على دخول الخيام إلى قطاع غزة◆مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 – 11 – 2026 في القاهرة والمحافظات◆خبير استراتيجي: مصر تتجه لتصنيع المركبات المدنية والعسكرية لتقليل الاستيراد من الخارج◆كتائب “سيد الشهداء” العراقية تنفي توقيع أي اتفاق بشأن تسليم سلاحها◆دراستان عالميتان تكشفان معدلات الإصابة الكلوية والوفاة لدى مرضى تشمّع الكبد◆منع المركبات وتحديد مسارات المشاة.. تعديلات مرورية بساحة محطة مصر لتطوير كوبري 6 أكتوبر◆كنا فين وبقينا فين.. من محدودية الرقعة الزراعية إلى استصلاح ملايين الأفدنة◆تشيلسي يطمح لتعميق جراح سندرلاند فى الدوري الإنجليزي◆ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الفاكهة ليلا؟◆رادار المرور يلتقط 1002 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة◆أذكار الصباح اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026.. أدعية تحفظ المسلم وتفتح أبواب الرزق
السياسة

4 حالات تضع إعلانات الطرق واللافتات خارج اشتراطات الترخيص.. والقانون يحدد الاستثناءات

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة 4 حالات يجوز فيها وضع الإعلانات أو اللافتات دون الحصول على ترخيص، وذلك وفقا لضوابط المادة 7 من القانون رقم 208 لسنة 2020، التي استثنت إعلانات العقارات وبعض الإعلانات الصادرة عن…

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة 4 حالات يجوز فيها وضع الإعلانات أو اللافتات دون الحصول على ترخيص، وذلك وفقا لضوابط المادة 7 من القانون رقم 208 لسنة 2020، التي استثنت إعلانات العقارات وبعض الإعلانات الصادرة عن السلطة العامة ولافتات الجهات غير الهادفة للربح والمناسبات العامة.

إعلانات العقارات والجهات العامة ضمن الاستثناءات

وتنص المادة 7 من قانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة على أنه يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

1- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

2- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضى بها القانون.

3- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

4- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

مخالفة الضوابط تعرض الإعلان للإزالة على نفقة صاحبه

ورغم الإعفاء من الحصول على الترخيص في الحالات الأربع، فإن القانون ألزم واضعي الإعلانات واللافتات بالالتزام بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، ونص على أنه:

"وفى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز وفى حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة وفى حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإدارى."

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts